ميرزا حسين النوري الطبرسي
28
مستدرك الوسائل
الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا " . 2 - ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر ) ( 16014 ) 1 - عوالي اللآلي : وفي الحديث أن عليا ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كدلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأكل منه . ( 16015 ) 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن الختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جل اسمه : ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) ( 1 ) قال : ( ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله ) ، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله : ( استغفار لهم أو لا تستغفر لهم ) ( 2 ) الآية . 3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها ) ( 16016 ) 1 عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي
--> الباب 2 1 كتاب التنزيل والتحريف ص 27 . ( 1 ) التوبة 9 : 79 . ( 2 ) التوبة 9 : 80 . الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 253 ح 2 .